للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٦٧- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.

٦٦٨- وأداؤها: فرض عين.

٦٦٩- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.

٦٧٠- والعدل: هو من رضيه الناس؛

لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: ٢٨٢.

٦٧١- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:

١- برؤية،

٢- أو سماع من المشهود عليه،

٣- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.

* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي١.


١ أخرجه ابن عدي في الكامل "٣٦١/٢"، والعقيلي في الضعفاء "٣٨٠"، والحاكم "٩٨/٤" وصححه، لكن رده الذهبي بقوله: "قلت: واهٍ، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي "١٥٦/١٠"، وقال: "ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ "التلخيص ٢١٨/٤": "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
وقال في بلوغ المرام: "إسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".

<<  <   >  >>