للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٧٢- ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه١،

* كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر٢ على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع٣ لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود٤.


١ رجح الشيخ في "المختارات الجلية ص ١٢٧": أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب؛ لأن العلم اليقيني بأنهم مقبول الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة، بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراًَ وباطناً، بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوى قول من رد شهادتهم، والناس في هذا درجات متفاوتة. أهـ.
٢ الغمر: الحقد والشحناء.
٣ القانع: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم، لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.
٤ أخرجه عبد الرزاق "١٥٣٦٤"، وأحمد "١٨١/٢"، وأبو داود "٣٦٠٠، ٣٦٠١"، وابن ماجه "٢٣٦٦"، والدارقطني "١٤٤"، قال الحافظ في التلخيص "٢١٨/٤": وسنده قوي.

<<  <   >  >>