للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّوبَ، أَنَّ خَالِدَ [٢٣١ - ب] بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

[لَيْسَ] (١) عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ.

(٢٢) بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ اللَّبُونِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ

٢٢٧٢ - دَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ سَاعِيًا، فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا قَيْسُ! لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا [يَعَارٌ. وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ". فَقَالَ سَعْدٌ: وَمَا أَبُو رِغَالٍ؟] (٣).

قَالَ: "مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي غَنَمِهِ قَرِيبَةً مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ (٤) إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً. وَابْنٌ صَغِيرٌ لَا أُمَّ لَهُ فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَرَحَّبَ. قَالَ: هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيَّهَا أَحْبَبْتَ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: هَذِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا. فَقَالَ:


(١) في الأصل: "على مثير الأرض زكاة". والزيادة ما بين المعكوفتين بمراعاة عنوان الباب، وما جاء في مصنف عبد الرزاق ٤: ١٩.
[٢٢٧٢] إسناده ضعيف، فيه انقطاع. أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين" قال الذهبي: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا.
(٢) في الأصل: "ابن عباس بن عبد الله ... "، والصواب حذف الابن.
(٣) في الأصل فراغ قدر كلمتين، وبمقابله بالهامش كتب: "ينظر". والتكملة من المستدرك ١: ٣٩٨.
(٤) شاة شصص: ذهب لبنها كذا في القاموس ١: ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>