للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ "أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ: قَدْ كَانَ الْوَقْتُ، وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ ألَا وَقَدْ [كَانَ] لِفُلَانٍ أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ، لَا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ (١). وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ: وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ هُوَ وَارِثٌ.

(١٥١) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَرْءِ بِأَحَبِّ مَالِهِ لِلَّهِ، إِذِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَفَى إِدْرَاكَ الْبِرِّ عَمَّنْ لَا يُنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ. قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران:٩٢]

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ). أَتَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي أَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْضِي بَيْرَحَى (٢). فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بَيْرَحَى خَيْرٌ رَايِحٌ أَوْ خَيْرُ رَابِحٌ " -يَشُكٌّ الشَّيْخُ- فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ". فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ.

خَبَرٌ ثَابِتٌ وَحُمَيْدُ بْنُ أَنَسٍ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (٣).

(١٥٢) بَابُ ذِكْرِ حُبِّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُخْفِي بِالصَّدَقَةِ إِذِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ فَضَّلَهَا عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ. قَالَ اللَّهُ: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ). [البقره:٢٧١]


(١) في الأصل: "لأن المال يصير لغيره قبل قبض النفس"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[٢٤٥٥] خ التفسير، آل عمران ٥ من طريق إسحاق بن عبد الله مطولاً؛ م الزكاة ٤٢.
(٢) في الأصل كتب: "تاريحا" و"مريحا".
(٣) في الأصل كتب: "لا" فوق كلمة "خبر" و"إلى" فوق كلمة "الموضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>