للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَفَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي، فَأَمَرْتُ رَجُلًا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مِنْهُ الْوُضُوءُ".

١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ -وَهُوَ الْأَعْمَشُ- يُحَدِّثُ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ".

(١٥) بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْيِ مَعَ الْوُضُوءِ

٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي. وَقَالَ بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، -أَوْ ذُكِرَ لَهُ-، فَقَالَ لِي: "لَا تَفْعَلْ! إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ. فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: "لَا تَفْعَلْ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ لَفْظُ زَجْرٍ. يُرِيدُ نَفْيَ إِيجَابِ ذَلِكَ الْفِعْلِ.

(١٦) بَابُ الْأَمْرِ بِنَضْحِ الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْيِ

٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ


[١٩] م الحيض ١٨.
[٢٠] إسناده صحيح. وحديث (٢٠٦). وأشار الحافظ في الفتح ١: ٣٨٠ إلى هذه الرواية.
[٢١] الفتح الرباني ١: ٩ - ٢٤٨؛ و (٢٠٧)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١: ١١٧: "هذه الرواية منقطعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>