للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ، فَقَالَ لَنَا: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. ادْعُ لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ". فَدَعَي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ. فَقَالَ: "يَا نَوْفَلُ! أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ". فَأَنْكَحَنِي. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ادْعُ مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ" -وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَحْمِيَةَ: "أَنْكِحِ الْفَضْلَ". فَأَنْكَحَهُ مَحْمِيَةُ بْنُ جَزْءٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قُمْ، فَأَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا". لَمْ يُسَمِّهِ لي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَوْرُ: الْجَوَابُ (١).

٢٣٤٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ الْأَيْلِيِّ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ: بِمِثْلِهِ. وَقَالَ:

وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا. وَزَادَ قَالَ: فَرَجَعْنَا وَعَلِيٌّ مَكَانَهُ، فَقَالَ: أَخْبِرَانَا مَا جِئْتُمَا بِهِ. قَالَا: وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَّرَ النَّاسِ وَأَوْصَلَهُمْ. قَالَ: هَلِ اسْتَعْمَلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَا: لَا، بَلْ صَنَعَ بِنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكِ أَنْكَحَنَا وَأَصْدَقَ عَنَّا. قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ. أَلَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُكُمَا أَنَّهُ لَنْ يَسْتَعْمِلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: أَنْكَحَنَا، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ بِإِنْكَاحِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ، فَأُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَوَلِّيًا عَقْدَ النِّكَاحِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي بِالْحَدِيثِ بِطُولِهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَوْمِ. قَالَ لَنَا أَحْمَدُ: الْقَوْمُ الْجُلَّةُ الرَّأْسُ مِنَ الْقَوْمِ. قَالَ لَنَا فِي قَوْلِهِ: حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا وَبِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ. قَالَ: الْحَوْرُ: الْجَوَابُ.


(١) في الأصل: "الحور: الحراب"، وفي "القاموس المحيط": الحور: الرجوع.
[٢٣٤٣] انظر ما قبله: الحديث ٢٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>