للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٨ - حدثنا على بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصارى، أبو طوالة، أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:

«فضل عائشة على النّساء كفضل الثّريد على سائر الطّعام».

١٦٩ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة رضى الله عنه:

«أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ من أكل ثور أقط. ثمّ رآه أكل من كتف ثمّ صلّى ولم يتوضّأ».

ــ

١٦٩ - (توضأ) قيل بغسل فمه وكفيه. (من ثور أقط) بالمثلثة أى من أجل أكل قطعة عظيمة من أقط ففى القاموس: الثور: القطعة من الأقط أى فالإضافة بيانية، وهو لبن مجمد بالنار وحمل الوضوء على ما ذكره فيه نظر وما المانع من حمله على الوضوء الشرعى وهو صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار، ثم نسخ ذلك كما مر، فسلم إن ثبت أن الوضوء بعد النسخ، كان لحمله على الاستحباب اتجاه تام، وعلى غسل ما ذكر بعض اتجاه، وعليه ففيه دليل لمذهبنا: أنه يندب غسل اليدين بعد الطعام، إلا إن لم يعلق بها شىء ألبته، وكذا قبله، إلا إن تيقن نظافتها، وكان وحده، وإلا فيظهر أنه يسن غسلهما مطلقا تطيبا لخاطر جليسه، ومن العجيب قول بعضهم: يحتمل أن يكون الثور الأقط:

من البعير فيكون الوضوء منه دون الشاة انتهى فإن إرادته من لبن البعير لأنه يشمل الناقة


١٦٨ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى المناقب (٣٨٨٧)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى فضائل الصحابة (٣٧٧٠)، وفى الأطعمة، (٥٤١٩،٥٤٢٨)، وابن ماجه فى الأطعمة (٣٢٨١)، والدارمى فى سننه (٢/ ١٠٦)، والإمام أحمد فى مسنده (٣/ ١٥٦،٢٦٤)، كلهم من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر به فذكره نحوه.
١٦٩ - إسناده حسن: رواه ابن ماجه فى الطهارة (٤٩٣)، والطيالسى فى مسنده (١/ ٥٨)، وابن خزيمة فى صحيحه (٤٢)، والبزار فى مسنده (٢٩٧)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١/ ٦٧)، وابن حبان فى صحيحه (١١٥١ إحسان)، والبيهقى فى السنن (١/ ٥٦)، كلهم من طرق عن سهيل بن أبى صالح به فذكره.

<<  <   >  >>