٢٨٢ - حدثنا عباس العنبرى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد، قال:
«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة فى بيتى والصّلاة فى المسجد.
قال: قد ترى ما أقرب بيتى من المسجد، فلأن أصلّى فى بيتى أحبّ إلىّ من أن أصلّى فى المسجد، إلاّ أن تكون صلاة مكتوبة».
ــ
٢٨٢ - (قد ترى. . .) إلخ فيه زيادة الإيضاح فى الجواب إذ بين له صلى الله عليه وسلم ما يفعله، ليكون ذلك أدعى إلى الاقتداء به، وليفهمه أنه لا فرق فى أن كونها فى البيت أفضل منها فى المسجد من قرب المسجد من بيته وبعده عنه، وسبب ذلك أنها فيه مصونة عن أن يتطرق إليها نحو رياء، أو يجاب، وبها تعود البركة على البيت، ويحفظ من الشيطان، كما جاء فى روايات من ذلك، وبه علم أفضلية صلاة البيت حتى على جوف الكعبة، وأنه لا فرق بين أن يكون المسجد خاليا أو فيه الناس، لأنه وإن انتفى نحو الرياء بخلوة بقى طلبها بالبيت بعود الرحمة والبركة فيه، فكانت أفضل فيه مطلقا، نعم يستثنى من ذلك نوافل فى المسجد أفضل وأولى منها فى البيت صلاة الضحى كما مر وسنة الطواف، وما سن فيه جماعة من النوافل وغير ذلك وقوله. (ما أقرب) صيغة
٢٨٢ - إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده: فيه العلاء بن الحارث: قال فيه الحافظ: «صدوق، فقيه لكن رمى بالقدر، وقد اختلط [التقريب ٥٢٣٠]. قلت: بل هو ثقة، كان يرى القدر. وتغير عقله بآخره. وانظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٨٠،٤٨١،٤٨٢) ترجمة (٤٥٦٠). ورواه ابن ماجه فى الإقامة (١٣٧٨) وابن خزيمة فى صحيحه (١٢٠٢)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١/ ٣٣٩)، ثلاثتهم من طريق معاوية بن صالح به فذكره. قال البوصيرى فى الزوائد (١/ ٤٤٤)، (٤٨٤): إسناده صحيح ورجاله ثقات. قلت: قد بينا ضعف حديث العلاء بن الحارث. وللحديث شاهد عند البخارى (١٨٦)، من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة».