للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٧ - باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام]

١٧٨ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عباس:

«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرّب إليه الطّعام. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة».

ــ

(باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(عند) أى قبل وبعد. (الطعام) وهو ما قصد الطعم اقتياتا، أو تأدما أو تفكها وأما ما يقصد للتداوى، فسماه الفقهاء تارة طعاما نظرا إلى أنه يطعم أى: يؤكل، وتارة أنه غير طعام نظرا للعرف، وقد يختص الطعام بالبر، وليس مرادا هنا والوضوء فى الترجمة، قيل: غسل اليدين بدليل تقييده بعند الطعام، وقيل: حقيقته كما تدل عليه الأحاديث الآتية، وعليه ففائدة التقييد بيان أنه ليس بواجب عند الطعام، والوجه: أنه مراد به كل منهما بقاء على الأصح من جواز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه، فإرادة الأول من حيث نفيه، والثانى من حيث إثباته، فكأنه قال: صفة وضوئه الشرعى عدم الوقوع وعدم الوجوب، وصفة وضوئه اللغوى الوقوع والندب، ويدل على ذلك أن الأحاديث الآتية فى الباب كلها بالمعنى الأخير فإنه بالمعنى الثانى كما سيأتى، وإن اشتمل الباب على أمرين كان تضمن الترجمة لهما أولى، وإن كانت الزيادة على ما فى الترجمة سائغة، وإنما المعيب النقص عما فيها من.

١٧٨ - (الخلاء) بالمد والفتح، وأصله المكان الخالى، وعبر بعن ذلك استحياء وتجملا. (ألا نأتيك) يحتمل أن سبب صدور ذلك منهم اعتقادهم وجوبه عند الطعام، وأجيبوا: بأن الأمر به منحصر أى أصالة فى القيام إلى الصلاة وما عداه إن ورد فيه


١٧٨ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأطعمة (١٨٤٧)، بسنده ومتنه سواء، ورواه أبو داود فى الأطعمة (٣٧٦٠)، والنسائى فى الطهارة (١/ ٨٥)، والإمام أحمد فى مسنده (١/ ٢٨٢،٣٥٩)، وابن خزيمة فى صحيحه (٣٥)، والطبرانى فى الكبير (١١/ ١٢٢)، (١٢/ ٨٢)، والبغوى فى شرح السنة (٢٨٣٥)، كلهم من طرق عن أيوب به فذكره نحوه، قال أبو عيسى: حسن صحيح.

<<  <   >  >>