للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٦ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا

ــ

إذن» هو صريح فى جواز نية صوم النفل من النهار، لكن إلى الزوال عند الشافعى، وأوجب ذلك التبييت فيه كالفرض لإطلاق غير من لم يبيت الصيام فلا صيام له، وكما لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها فى وقت النية، ولا دليل فى: «إنى صائم إذن» لاحتمال إنى صائم إذن كما كنت، أو أنه عزم على الفطر لعذر، ثم تمم الصوم، ويجاب: بأن حمل إنى صائم على ما ذكر بعيد من ظاهر اللفظ فلا يعدل إليه، وح فيقيد إطلاق ذلك الخبر، والأصل تراخى رتبة النفل عن الفرض، فلا يشكل الفرق بينهما هنا، وإنما لم يفرقوا بينهما، ثم لأن الصوم خصلة واحدة، فيلزم من وقوع النية قبل الزوال انعطافها على ما قبلها، ولا كذلك فى الصلاة، وفى قوله: «إنى صائم» إشارة إلى أنه لا بأس بإظهار النوافل لحاضر كتعليمهم هنا جوازه بنية من النهار (حيس) هو التمر مع السمن أو أقط وقيل: هو مجموع الثلاثة، وقد يجعل بدل الأقط دقيق أو فتيت. (أصبحت) فيه التصريح بأنه نوى من الليل. (ثم أكل) فيه التصريح بجواز الخروج من صوم النفل، وهو مذهب الشافعى كالأكثرين، ويوافقه خبر «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر» (١) ومنعه لغير عذر أبو حنيفة، وفى رواية:

«لوجب القضاء»، ومنعه مالك إلا لعذر لقوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (٢) وأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وجواب أن الآية محمولة على الفرض جمعا بين الأدلة والحديث مرسل، فلا حجة فيه، وعلى المتنزل: فيحمل الأمر بالقضاء على أنه للندب جمعا بين الأدلة أيضا. (هدية) فيه: حل أكله صلى الله عليه وسلم للهدية، وروى الشيخان «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل: صدقة أمرهم بأكله، أو هدية أكل معهم» (٣).

١٧٦ - (عن يوسف. . .) إلخ رواه عنه أبو داود بإسناد حسن. (هذه إدام هذه) إنما


١٧٦ - إسناده ضعيف رواه البغوى فى شرح السنة (٢٨٨٠)، من طريق المصنف به فذكره نحوه. ورواه أبو داود فى الأطعمة (٣٢٥٩)، (٣٢٦٠)، والبيهقى فى سننه (١٠/ ٦٣)، كلاهما من طريق يزيد بن أبى أمية الأعور به فذكره، ويزيد بن أبى أمية «مجهول».
(١) رواه أحمد فى مسنده (٦/ ٣٤١).
(٢) سورة محمد آية رقم (٣٣).
(٣) رواه البخارى فى الهبة (٢٥٧٦)، ومسلم فى الزكاة (١٠٧٧)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٣٠٢، ٣٠٥،٣٣٨،٤٠٦،٤٩٢).

<<  <   >  >>