للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تتمة: مناسبة لهذا الباب أن الطيب من دواعى الجماع، ولذا قال بعض أئمتنا: يسن لمريد الإحرام الجماع، لأنه يسن له التطيب وهو من دواعيه، وقالوا: يسن لمريد الذهاب للجمعة لينكف ببصره أى ولأنه يسن له التطيب أيضا، والحاصل أن كل من سن له التطيب سن له الجماع، فزيادة تعطره صلى الله عليه وسلم التى امتاز بها يدل على امتيازه بزيادة الجماع، وهو كذلك ففى البخارى: «كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشر امرأة، قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين» وعند الإسماعيلى عن معاذ: «قوة أربعين» زاد أبو نعيم عن مجاهد:

«كل رجل من رجال أهل الجنة» وصح: «يعطى الرجل فيها قوة مائة رجل» وإذا ضربت فى أربعين بلغت أربعة آلاف، وبه فضل سليمان لأنه لم يعط إلا قوة مائة، وإنما ضم لذلك القناعة فى الأكل مع استلزامها قلت: ليجمع الله له من صفات الكمال مع تضادها ما لم يجمعه لغيره، وروى الطبرانى: «ما احتلم نبى قط، وإنما الاحتلام من الشيطان» (١).

...


(١) رواه ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (٣/ ٩٥٩). وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١/ ٢٦٧)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط، وفيه عبد الكريم بن أبى ثابت وهو مجمع على ضعفه.

<<  <   >  >>