للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من كلام عامر، وكان هذا من كلام سعد على كل تقدير. (يقول) يفعل. (فنزع) إلخ هذا أيضا من كلام سعد وفيه التفات. (منه) أى من مجمل السهام (بسهم) الباء زائد لصحة المعنى وتعدى نزع بدونها وكأن المعنى أنه أخذ سهما من كنانته ومسكه أو وضعه فى الوتر فلما رفع رأسه رماه. (فضحك النبى صلى الله عليه وسلم) أى من قتل سعد وغرابة إصابته لعدوه فرحا بذلك وسرورا بما يترتب عليه من إطفاء نار الكفر، وذل أئمة الضلال، لا من رفعه رجليه حتى بدت عورته، لأن كشف عورة الحربى والنظر إليه قصدا حرام، نعم قياس مذهبنا: أنه يجوز السخرية واللهو بالحربى بسائر وجوههما، ومنها: التشفى ببدو سؤته زيادة فى نكاله، لا من حيث كونه عورة.

***

<<  <   >  >>