٢٥٦ - (زرارة) بضم الزاى أوله. (عن عائشة. . .) إلى آخره روى عنها مسلم وغيره بلفظ كان إذا قام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة وورد إحدى عشرة ركعة ولا ينافى لأن الأولى قضاء من التهجد وغير الوتر فكأنه فعل الوتر دون زيادة عليه وهى ثنتى عشرة كان يفعلها والثانية فى مرة أخرى قضاء عن الوتر ولكن يعكر على الأول قول عائشة «ما زاد صلى الله عليه وسلم فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشر ركعة» -٢ - إلا أن يجاب أن ذلك باعتبار علمها فلا ينافى إثبات غيرها زيادة عليه ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة وترا واثنتى عشرة تهجدا حتى يحتاج للجواب بذلك مع أنه يخدشه قول عائشة فلم يقم من الليل الظاهر أو الصريح فى أنه لم يصلّ وترا ولا تهجدا ح فالأولى والأصوب أن صلاته نهارا لإحدى عشرة كان قضاء عن الوتر أو الاثنى عشر كانت فى مقابلة ما فات من الوتر لا على جهة (٢٥٦) -إسناده صحيح: رواه المصنف فى الصلاة (٤٤٥) بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم فى صلاة المسافرين (٧٤٦)، والنسائى فى قيام الليل (٣/ ٢٥٩)، كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه. (١) ليست موجودة فى المخطوط. (٢) رواه البخارى (٣/ ٤٠) حديث (١١٤٧)، والترمذى (٢/ ٣٠٣) حديث (٤٣٩)، وابن ماجه (١/ ٤٣٢) حديث (١٣٥٨)، ومالك فى الموطأ (١/ ١١٨).