للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضا «كان يصلى قبل العصر ركعتين» (١) لاحتمال أنه كان تارة يصلى أربعا، وتارة ثنتين، وورد: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» (٢) واعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بعد العصر، وفى الصحيحين عن عائشة «ما تركهما بعد العصر عندى قط» (٣) وفى مسلم عنها «كان يصليهما قبل العصر، ثم شغل عنهما ونسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم نسيهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها» (٤) أى داوم عليها، وفى أبى داود عنها «كان يصليهما وينهى عنهما» (٥) وهو صريح فى أنه من خصوصياته لكن الذى اختص به إنما المداومة عليها لا أصل القضاء، وقول ابن عباس: إنه صلاهما مرة ولم يعدهما أخرى بحسب علمه لما مر عن عائشة من إثبات المداومة عليهما والمثبت مقدم وكذا قول أم سلمة صلاهما فى بيتى مرة واحدة وفى رواية عنها «لم أره يصليهما قبل ولا بعد» (٦) ثم هاتان هما سنة الظهر البعدية شغل عنها بقسمة مال كما رواه المصنف وبإسلام جماعة من عبد القيس ولا مانع لاحتمال الاشتغال بكل منهما، وأما ما مر عن مسلم من أنهما اللتان قبل العصر فيمكن حمله على أنه كان يقضى اللتين قبل العصر أولا ثم شغل عنهما قبله أيضا فقضاهما بعده، واستمر على ذلك ومذهبنا ندب ركعتين خفيفتين قبل المغرب لما فى الصحيحين عن أنس أن الصحابة كانوا يصلونهما قبله زاد أبو داود «رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا» وهو لكونه شيئا مقدم على قول ابن عمر ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» خشيته أن يتخذها الناس سنة، أى: طريقة لازمة ولم يرد نفى ندبهما إذ لا يمكن الأمر بما لا يندب ودعوى النسخ لا دليل عليها وإنهما يخرجان المغرب عن أول وقتها فاسدة لمنابذتها للسنة مع أن زمنها يسير لا يفوت أول الوقت. (يفصل بين كل ركعتين) أى أن الأفضل فى صلاة النهار أن يسلم منها من كل ركعتين بالتسليم وخير صلاة الليل


(١) رواه أبو داود (١٢٧٢).
(٢) رواه أبو داود (١٢٧١)، والترمذى (٤٣٠)، والبغوى فى شرح السنة (٨٩٣)، والبيهقى (٢/ ٤٧٣)، وأحمد فى مسنده (٢/ ١١٧)، وابن خزيمة فى صحيحه (١١٩٣).
(٣) رواه البخارى (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥)، والدارمى (١/ ٣٣٤).
(٤) رواه مسلم (٨٣٥)، والنسائى (١/ ٢٨١).
(٥) رواه أبو داود (١٢٧٣)، بهذا المعنى ولم أجده بنفس اللفظ.
(٦) رواه النسائى (١/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>