للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حتى يقول: لا يصوم» (١). (منذ قدم المدينة) قيل: قيدت به لإفادة النفى لجميع الأزمنة فى المدينة، لا لنفى الصوم فى غيرها، لأنه لم يكن فى مكة من يعرف حاله صلى الله عليه وسلم انتهى، وفيه نظر لأنها عرفت كثيرا من أحواله بمكة بالسؤال عنها من غيرها فى ابتداء الوحى وغيره، فالأولى أن يقال: قيدت به، لأن الأحكام لما كثرت وتتابعت من حين قدومه، على أن رمضان لم يفرض إلا فيها فى شعبان فى السنة الثانية. (إلا رمضان) من الرمض، وهو شدة الحر، لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا أسماء الشهور بناء على القول الضعيف أن الواضع غير الله، وأقول: إن الشهر المذكور شديد الحر فسموه بذلك كما سموا الربيعين لموافقتهما من الربيع، لا من رمض الذنوب أى: حرقها، لأن تلك التسمية قبل الشرع، وفى الحديث: دليل على أنه لم يصم شعبان كله، لكن فى الرواية الآتية «أنه صامه كله» (٢) فيحمل على كثرة كما فى روايات أخر على أن صوم النفل لا يختص بزمن، وعلى أنه يسن أن لا يخلى شهر منه، وعلى أن كل السنة صالحة إلا رمضان، ويضم إليه العيدان، وكذ أيام التشريق مطلقا، وعلى تفصيل عند غيرنا والدليل يساعده، وعلى أن رمضان لا يقبل غيره حتى لو فرض أن فرضه سقط عن نحو مريض ومسافر، ثم أراد أن يصوم يوما منه نفلا من غير رمضان من نحو نذر، أو قضاء، أو نفل لم يصح منه، وعلى أنه لا يكره أن يقال: رمضان، وهو ما عليه أكثر العلماء، وقد جاء فى روايات كثيرة صحيحة عرفا عن لفظ شهر، ومن ثمة كان القول بالكراهة شاذا دليلا وقياسا، وزعم أنه من أسماء الله مردود، والحديث فيه ضعيف، وكذا القول بالتفصيل بين أن يكون هناك قرينة تصرفه عن أن يطلق على الله كصمت رمضان فلا يكره، وبين أن لا كجاء رمضان فيكره فهو شاذ كذلك، ففى الحديث: «إذا جاء رمضان فتحت له أبواب الجنة. . .» (٣) الحديث.


(١) رواه أبو داود فى الصيام (٢٤٣٠)، والنسائى فى الصيام (٤/ ١٥٠،٢٠٢)، والبغوى فى شرح السنة (١٧٧٦،١٧٧٧)، وأحمد فى مسنده (١/ ٢٢٧،٢٣١،٣٢٦) (٣/ ١٧٩)، (٦/ ١٠٧، ١٤٣،١٥٣،١٦٥،٢٤٢)، والبيهقى فى السنن (٤/ ٢٩١،٢٩٢،٢٩٩)، وابن كثير فى البداية والنهاية (٦/ ٦٨)، وابن أبى شيبة فى مصنفه (٣/ ١٠١،١٠٣).
(٢) رواه ابن ماجه فى الصيام (١٧١٠)، رواه أحمد فى مسنده (٦/ ٣٩،٨٤،١٠٧،١٢٨، ١٤٣،١٥٣،١٦٥،٢٣٣،٢٤٢،٢٤٩،٢٦٨).
(٣) رواه البخارى فى الصوم (١٨٩٨)، ومسلم (١٠٧٩)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٣٥٧)، والبغوى فى شرح السنة (١٧٠٣)، والبيهقى فى السنن (٤/ ٢٠٢،٣٠٣).

<<  <   >  >>