للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرأس والعينين، وعلى الساقين، تنفع من دماميل الفخذ وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر. وعلى ظهر القدم، تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة فى الأنثيين، ومنافع الحجامة كثيرة، إذا استعملت عند الحاجة إليها فى أى يوم أو وقت كان، فقد نقل الخلال عن أحمد: أنه كان يحتجم فى أى وقت هاج به الدم وأى ساعة كانت. قال ابن سينا: ويجب أن يتوقى بعد الحجم الحمام فيمن دمه غليظ، قال غيره، وتكره على الشبع فإنها ربما أورثت سددا أو أمراضا ردية، لا سيما إذا كان الغذاء رديا غليظا. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء، ويوم الثلاثاء صحة للبدن، ولقد أوصانى خليلى جبريل بالحجامة حتى ظننت أنه لا بد منها» (١). وأخرج ابن ماجه: «أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسرى بى بملأ، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة» (٢) وفى رواية عند الترمذى وغيره «عليك بالحجامة يا محمد» (٣)، والأمر فيه للندب والاحتياط، والتحرز لحفظ الصحة، لقوله فى الحديث الآتى على الأثر «لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم» أى: يزيد. ف‍ «لا» فيه بمعنى: لئلا فيخلص المعنى للاستقبال. وأما فى مداواة الأمراض، فحيث وجد الاحتياج إليها وجبت طبا، لما مر عن أحمد أنه كان يفعلها إذا هاج به الدم، أى وقت كان وأى ساعة كانت. وأخرج الترمذى «نعم العبد الحجام يذهب الدم، ويجفف الصلب، ويجلو عن البصر». وروى أبو داود «أنه صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشّاة التى سمتها اليهودية زينب بنت الحارث، أخت مرحب اليهودى بخيبر احتجم على كاهله من أجله» وإذا احتجم على كاهله الذى هو موصل العنق بالصلب من أجل أن يجذب السم الذى حصل فى البدن، وقصد القلب الذى مركز الحياة إلى ضد الجهة التى آل السم إليها، بامتصاص الحاجم وإخراجه من البدن بأسهل طريق حى يمكن فى ذلك الوقت. . . إلخ، وهو فى الصحيحين. وفيه رد على من حرم كسب الحجام مطلقا، أو الأحرار فقط، إذ الحرام لا يفرق فيه بين الحر والعبد ولا يجوز للسيد أن يطعم عبده


(١) رواه ابن ماجه فى الطب (٣٤٨٧،٣٤٨٨)، والحاكم فى المستدرك (٤/ ٢٠٩،٢١١)، والخطيب فى التاريخ (١٠/ ٣٩)، وابن عدى فى الكامل، (٢/ ٧٢١).
(٢) رواه ابن ماجه فى الطب (٣٤٧٧)، (٣٤٧٩).
(٣) رواه الترمذى (٢٠٥٣)، وابن ماجه (٣٤٧٨)، والحاكم فى المستدرك (٤/ ٢١٢).

<<  <   >  >>