للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٥٠ - حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس:

«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم».

ــ

الذى صرف فيه عن أيوب من البلاء» (١). وروى أبو داود عن أبى بكرة «أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها» وقد ظهرت من مجموع هذه الأحاديث، أن أفضل الأيام للحجامة يوم الإثنين، فإذا وافق يوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادى والعشرين، وأما يوم الثلاثاء فاختلفت الرواية، فينبغى أن يتوقى ما لم يكن إليها فيه ضرورة. قال ابن سينا:

أوقاتها فى النهار، الساعة الثانية أو الثالثة (٢).

٣٥٠ - (وهو محرم): فيه جواز الحجامة للمحرم، إن لم يكن فيها إزالة الشعر، وإلا حرمت، إلا أن يضطر فيجوز ويفدى. (بملل): بفتح لاميه وميمه موضع بين مكة والمدينة بينه وبين المدينة سبعة عشر ميلا.

...


٣٥٠ - صحيح: رواه أبو داود فى المناسك (١٨٣٧)، والنسائى فى المناسك (٥/ ١٩٤)، كلاهما من طريق عبد الرزاق به فذكره. وعند أحمد والنسائى بدون قوله: «بملل» وزاد من وجع كان به والنسائى بلفظ «وثء» بدل «وجع».
(١) ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (١/ ٦٠،٦١)، وعزاه للدر اقطنى فى كتابه «الأفراد».
(٢) رواه أبو داود فى الطب (٣٨٦٢)، وفى سنده راو مجهول.

<<  <   >  >>