للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٣ - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال:

«جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عنهما. فقالت: من يرثك؟ فقال، أهلى، وولدى. فقالت: ما لى لا أرث أبى؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. ولكنّى أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه».

ــ

البغلة ميراثا انتهى. وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركناه صدقة» صريح فى أنها خلفة تصير صدقة بنفس الموت، وإن لم يتصدق به، فلا يلزم ما ذكر من كون ذلك ميراثا. وعلم من قوله: بنفس الموت. أن معنى قوله: (جعلها صدقة): أنه بين فى حياته أن حكمها كذلك، فإن قلت: إذا كان الضمير للأرض، وحملنا الجعل على حقيقته، فلم خص ذلك بها؟ قلت: لأنها دائمة تبقى إلى يوم القيامة فيدوم ثواب الصدقة بدوامها، بخلاف الآخرين (لا نورث) بسكون الواو وفتح الراء وحكى فتح الواو وكسر الراء، أى: لا يترك ميراثا لأحد، قيل: هذا خطأ رواية لا دراية وبه زعم بعضهم أن الأظهر فى معنى: «لا نورث» قيل: لبقائه على ملكه، وعليه صاحب التلخيص من أئمتنا، وقيل: لمصيره صدقة. وحكى الرويانى وجهين فى أنه يصير وقفا على ورثته وأنه إذا صار وقفا هل هو الواقف. والصواب كما فى زوائد الروضة: الجزم بزوال ملكه، وإنما تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة، وتناقض كلام الرافعى فى الخمس الذى كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله فقال فى قسم الفئ:

لم يكن يملكه ولا ينتقل لورثته وقال فى المضايق (١): يملكه، وهو الأصح، والأول مؤول أو ضعيف.

٣٨٣ - (ما لى لا أرث أبى): إنما قالته لأنها سمعت عن أبى بكر أنه. (لا يورث):

فجاءته تستدل عليه، بأنها ترثه قياسا على غيره، إذ الأصل عدم الخصوصية، وعذرها


٣٨٣ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى السير (١٦٠٨)، بسنده ومتنه سواء، ورواه أحمد فى المسند (١/ ١٠) منقطعا عن أبى سلمة، ووصله فى (١/ ١٣)، عن أبى هريرة فذكره مختصرا.
(١) فى (ش): [الخصائص].

<<  <   >  >>