للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، قال أَبو هريرة: "سمعت ذلك من الفضل ولم أَسمع من النبي " قال: فرجع أَبو هريرة عما كان يقول من ذلك؟ قال البزار في مسنده: "ولا ولا نعلم روى أَبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد" ا هـ. وفي لفظ: فقال أَبو هريرة: "لا علم لي بذلك، إنما أَخبرني مخبر.".

قال البيهقي: ورواه البخاري مدْرجًا في روايته عن أَبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أَبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أَنه قال في حديثه: "فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أَعلم، وروى أَنه قال: "أَخبرني بذلك أُسامة بن زيد" أَخرجه النسائي في سننه وقد صح رجوعه عن ذلك صريحًا كما سبق. وأَخرج البيهقي في سننه عن ابن أَبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب: "أَن أَبا هريرة رجع عن قوله قبل موته" وروى مثله عن عطاء ثم قال: قال ابن المنذر: أَحسن ما سمعت في هذا أَن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أَن الجماع كان في أَول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أَباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أَصبح قبل أَن يغتسل، أَن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، وكان أَبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأَمر الأَول، ولم يعلم بالنسخ فلما سمع من عائشة وأُم سلمة صار إليه ا هـ.

وجواب ثان: وهو حمله على من طلع الفجر [عليه] هو يجامع فاستدام.

<<  <   >  >>