للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و [جواب] ثالث: أَنه إرشاد إلى الأَفضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه ﵇ لذلك في حديث عائشة وأُم سلمة، لبيان الجواز.

واعلم أَنه وقع خلاف في ذلك للسلف أَيضًا، ثم استقر الإجماع على صحة صومه كما نقله ابن المنذر وكذلك الماوردي في الاحتلام، فعن طاووس وعروة النخعي: التفصيل بين أَن يعلم فإنه مبطل، وإلا فلا. وعن الحسن البصري: الفصل بين صوم التطوع، محرم دون الفرض. وقيل: يصوم ويقضيه وحكي عن سالم بن عبد الله. وفي معجم الإمام أَبي بكر الإسماعيلي: قال سفيان: كان إبراهيم النخعي يقول: "من يدركه الصبح وهو جنب يفطر"، قال يحيى بن آدم: ثم جعل سفيان يتعجب من قول إبراهيم، فقال له حفص بن غياث: "لعل إبراهيم لم يسمع حديث النبي ﷺ: أَنه كان يدركه الصبح وهو جنب" يعني (ثم يصوم) قال سفيان: "بلى ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به" ا هـ.

(الحديث الثاني): قال أَبو داوود الطيالسي في مسنده حدثنا محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أَبا هريره يقول: قال رسول الله ﷺ "الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأَة والفرس" فقالت عائشة: "لم يحفظ أَبو هريرة، إنه دخل ورسول الله ﷺ يقول: قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأَة والفرس. فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله" ومحمد بن راشد وثقه أحمد وغيره، ولكن الشك في الواسطة بين مكحول وعائشة

<<  <   >  >>