للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر عن القاسم بن محمد قال: بلغ عائشة أَن أَبا هريرة يقول: "إن المرأَة تقطع الصلاة" فقالت: "كان رسول الله يصلي فتقع رجلي بين يديه أَو بحذائه فيصرفها فأَقبضها".

(الحادي عشر): روى الشيخان عن أَبي هريرة أَن رسول الله قال: "لا يمشين أَحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا أَو ليخلعهما" وروى مسلم عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر في الاستذكار: حديث أَبي هريرة وحديث جابر صحيحان ثابتان، وقد روى عن عائشة رحمها الله معارضة لحديث أَبي هريرة في هذا الباب [و] لم يلتفت أَهل العلم إلى ذلك، لأَن السنن لا تعارض بالرأي. فإن قيل لم تعارض أَبا هريرة برأيها، وإنما ذكرت: أَن رسول الله ربما انقطع شسع نعله فمشى في نعل واحدة، قيل: لم يرو هذا والله أعلم إلا مندل بن علي عن ليث بن أَبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أَبيه عن عائشة. ومندل وليث ضعيفان لاحجة فيما نقلا منفردين (١)، فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأَئمة؟. ذكر أَبو بكر يعني ابن أَبي شيبة: ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أَبيه أَن عائشة كانت تمشي في خف واحد وتقول: "لأخشن (٢) أَبا هريرة" وهذا هو الصحيح، لا حديث مندل عن ليث والله أَعلم. وقد روي عن علي أَنه مشى في النعل الواحدة، وهذا يحتمل أَن يكون مسيرًا وهو يصلح الأُخرى أَو يكون لم يبلغه


(١) في الأصل: منفردان.
(٢) خششْت فلانًا: شنأته ولمته في خفاء - القاموس.

<<  <   >  >>