للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنها عابت بيعًا إلى العطاء لأَنه أَجل غير معلوم، لا أَنها عابت عليه ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أَجَل. ولو اختلف بعض الصحابة في شيء أَخذنا بقول من معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أَرقم فعمل ما يراه حلالًا، فلا نزعم أَن الله يحبط عمله اهـ.

وقد ذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثوري والأَوزاعي وأَبو حنيفة ومالك وأَحمد بن حنبل والحسن بن صالح وصححوا حديثها. والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات. وقال أَبو بكر الرازي: "إن قيل كيف أَنكرت الأَول وهو صحيح عندها يعني الشراء إلى العطاء لأَنه روي عنها فعله؟ قلنا: لأَنها علمت أَنها قصدت به اتباع البيع الثاني كما يفعل الناس. وفي قولها "أَرأَيت إن لم آخذ إلا رأْس مالي" وتلاوة عائشة دليل على إثباتها العقد الأَول، وأَن المنكرَ هو الثاني؛ ولو كانت إنما أَنكرته لكونه بيعًا إلى العطاء كما يقول الخصم لما أَبقت الأول. اهـ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الخبر لا يثبته أَهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم: فامرأَة أَبي إسحاق وامرأَة أَبي السفر وأُم زيد بن أَرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم. وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أَبي هاشم أَنه قال: "كانوا يكرهون الرواية عن إلا عن النساءِ إلا أزواج النبي " والحديث منكر اللفظ لا أَصل له لأَن الأَعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد، وإنما يحبطها الارتداد؛ ومحال أَن تلزم عائشة زيدًا التوبة برأْيها وتكفره باجتهادها، هذا ما لا ينبغي

<<  <   >  >>