للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَن يظن بها ولا يقبل عليها. وقد رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى دون النفقة للمبتوتة وقال: "ما كنا نجيز في (١) ديننا شهادة امرأة" قال أَبو عمر: فكيف بامرأَة مجهولة.

(سؤال) ما الحكمة في تخصيصها الإبطال بالجهاد ولم تقل أَبطل صلاته ولا صيامه؟ والجواب: أَن في كلام أَبي الحسن بن بطال في شرح البخاري ما يؤخذ منه ذلك وهو أَن السيئات لا تحبط الحسنات، فلهذا لم تذكر الصلاة. ولكن خصت الجهاد بالإبطال لأَنه حرب لأَعداء الله، وآكل الربا قد أذن الله بحرب من فهو ضده ولا يجتمع الضدان.


(١) في فتح الباري ج ٩ ص ٤٢٤ (طبعة ميرية) عند شرح ابن حجر لخبر فاطمة بنت قيس أن عمر قال: "لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت" وقد أفاض الشارح في بيان الاختلاف في هذا. وفي شرح مسلم للنووي نحو من هذا في (باب: المطلقة البائن لا نفقة لها) وانظر مسند أحمد ج ٦ ص ٤١٥.

<<  <   >  >>