للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر" وأخرج أيضًا عن طاووس عن عائشة قالت: "وهم عمر، إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها". قال ابن عبد البر: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا لأنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة فقال له زيد: "يا أمير المؤمنين اضرب فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله يصليهما" فقال له عمر: "يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما".

(الحديث الثامن): قال البيهقي في شعب الإيمان: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا يحيى بن نصر، ثنا ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال: "لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم، فإني سمعت عائشة تقول: إن رسول الله يقول: "أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها" قال: وهو منقطع.


= علي البغدادي في استدراكه: ثنا الشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن علي الأموي قال: ثنا عيسى بن علي بن عيسى ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ثنا داوود بن عمرو قال ثنا خالد بن زيد عن أبي هرون العبدي قال: قال أبو سعيد الخدري: "كان عمر يضرب عليها رؤوس الرجال" (يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس، وبعد العصر حتى مغرب الشمس)، فرأى أبو سعيد بن الزبير يصليها (يعني الصلاة بعد الفجر وبعد العصر)، يعني "فنهيته، فأخذ بيدي فذهبنا إلى عائشة فقال لها: "يا أم المؤمنين، إن هذا ينهاني." فقالت: "رأيت رسول الله يصليها."

<<  <   >  >>