للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله: أَن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك "يعني يقطع الخفين للمرأَة المحرمة" ثم حدثته صفية "بنت أَبي عبيد: أَن عائشة حدثتها "أَن رسول الله قد كان رخَّص للنساء في الخفين" فترك ذلك. أَخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال فيه: قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري، فزالت علة التدليس. وقال الشافعي: أَنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أَبيه أَنه كان يفتي النساءَ إذا أحر من أَن يقطعن الخفين حتى أَخبرته صفية عن عائشة: "أَنها تفتي النساءَ إذا أَحر من الَّا يقطعن" فانتهى عنه. أَخرجه البيهقي في السنن الكبير من طريق الشافعي. وأَخرج البيهقي أَيضًا عن أبي النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أَبي لبابة عن ابن باباه المكي: أَن امرأَة سأَلت عائشة: "ما تلبس المرأَة في إحرامها؟ " قالت: "تلبس من خزها وبزها وأَصباغها وحليها" قال بعضهم: أَجمعوا على أَن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء وأَنه لا بأْس بلباس المخيط والخفاف للنساء.

(الحديث السادس): أَخرج الدارقطني في سننه: عن علي بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن علي عن أبي أُويس أبي أويس: حدثني هشام بن عروة عن أَبيه عن عائشة: أَنه بلغها قول ابن عمر: "في القُبلة الوضوءُ" فقالت: "كان رسول الله يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأُ" قال الدارقطني: لا أَعلم حدَّث به عن عاصم هكذا غير علي بن عبد العزيز.

<<  <   >  >>