عمرته المتقدمة، فقد كان في إحرامه على أَشياءَ مختلفة: كان في أَوله متمتعًا ثم محرمًا بحجة أَفردها في إحرامه تلزمه مع العمرة التي كان قدمها، فصار في معني القارن والمتمتع. وأَرادت عائشة بالإفراد خلافًا للذين رووا أَنه ﵇ أَهلَّ بهما جميعًا". اهـ.
(الحديث الرابع): وأَخرجا أَيضًا من جهة نافع قال: قيل لابن عمر: إن أَبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تبع جنازة فله قيراط من الأَجر" فقال ابن عمر؛ "أَكثر علينا أَبو هريرة" فبعث إلى عائشة فسأَلها فصدَّقت أَبا هريرة، فقال ابن عمر: "لقد فرطنا في قراريط كثيرة" وأَخرجه مسلم أَيضًا عن داوود بن عامر بن سعد بن أَبي وقاص عن أَبيه: أَنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خبَّاب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، أَلا تسمع ما يقول أَبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أَجر، كل قيراط مثل أُحُد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له الأَجر مثل أُحد" فأَرسل ابن عمر خبَّابًا إلى عائشة يسأَلها عن قول أَبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأَخذ ابن عمر قبضةً من حصى المسجد يقلِّبها في يده، حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: "صدق أَبو هريرة" فضرب ابن عمر بالحصي الذي كان في يده الأَرض وقال: "لقد فرطنا في قراريط كثيرة".
(الحديث الخامس): أَخرج أَبو داوود في سننه عن محمد بن