للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحمد: يتعين عليه شراء ابنه مخاض، وقال أبو حنيفة: تجزئه هي، أو قيمتها، وقال: إنه تجزئ الصغير عن الصغار في الغنم، وقالوا: لا تؤخذ إلا كبيرة بالقسط، كما تؤخذ الصحيحة عن المراض بالقسط، ومذهب الشافعي: أن الذهب لا يضم إلى الفضة في إكمال نصابها خلافا لهم، إلا أن أحمد وافق الشافعي في إحدى الروايتين عنه في ذلك.

وقال الشافعي: فيمن أخرج المكسرة عن الصحاح: أنها لا تجزئه مطلقا، وقال أبو حنيفة: تجزئه مع الإساءة، وقال أحمد: لا تجزئه حتى يخرج ما بينهما من التفاوت، وعن مالك نحوه، وله قول آخر: إن زكاة العروض لا تجب، وهو غريب جدا، والمشهور عنه وجوبها كقول الجماعة، ثم إنه يقول بوجوب تقويم العرض بما اشتراه من ذهب، أو فضة، أو غيره , فإن بلغ نصابا زكاة وإلا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يقوم بما هو أنفع للمساكين من عين، أو نقد، وعند الشافعي: أنه إذا انقضت قيمة العرض في أثناء الحول عن النصاب فإن ذلك لا يضر، بخلاف نقص بقية النصب فإنه لا تجب الزكاة والحالة هذه، وقال مالك، وأحمد: أيما نصاب نقص في أثناء حوله فلا زكاة فيه، العروض وغيرها سواء.

وقال أبو حنيفة: متى كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه، وجبت الزكاة، وله قولان مطلقان في الدَّيْنِ هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ والمشهور أنه لا يمنع، وهم يفرقون بين الأموال الباطنة فلا تجب فيها الزكاة مع الدَّيْنِ بخلاف الظاهرة، وعنده أنه لا يضم الحنطة إلى الشعير، ولا إلى شيء من القطاني في إكمال النصاب، وقال مالك: تضم الحنطة إلى

<<  <   >  >>