مسلم، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عن الشافعي أنه لا ينقض كقولهم، وانفرد الشافعي بإيجاب الغسل من انزال
المني مطلقا، وإن كان بغير شهوة خلافا لهم، وكذا عنده يجب الغسل على من خرج منه منى بعد الغسل، وقال مالك: لا غسل عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان خروجه بعد البول فلا غسل، وإن كان قبله وجب، وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة.
وقال الشافعي فيمن بدنه صحيح وجريح أنه: يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح الجريح ولا يتيمم، وقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر صحيحا غسله ولا يمس ولا يتيمم، وإن كان جريحا يتيمم ولا مسح ولا غسل.
[ومن كتاب الصلاة إلى الزكاة]
الجديد في مذهب الشافعي أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد لحديث جابر، وابن عباس، رضي الله عنهم، وهو رواية عن مالك، والقديم، وعليه الفتوى، والمختار من جهة الدليل أن وقتها موسع إلى غيبوبة الشفق كقول الثلاثة، لثلاثة أحاديث في صحيح مسلم والجديد من مذهبه أن تعجيل العشاء أفضل لعموم الأحاديث الواردة فِي فضيلة أول الوقت، والقول الآخر: أن تأخيرها أفضل، كقول الثلاثة لما ورد في ذلك من الدليل الخاص به، وله قول آخر: أنه إن اجتمع الجماعة عجل وإلا أخر، والله أعلم.
وذهب الشافعي، رضي الله عنه، إلى أن الأذان تسع عشرة كلمة، يكبر أربعا في أوله مع الترجيع، وهو أذان أبي محذورة، وقال الإمام مالك: هو