للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبع عشرة كلمة، يكبر في أوله مرتين مع الترجيع، وقال أبو حنيفة، وأحمد: وهو خمس عشرة كلمة، يكبر أربعا في أوله من غير ترجيع وهو أذان بلال، واختار الشافعي إقامة بلال رضي الله عنهما، إحدى عشرة كلمة: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» ، ووافقه الإمام أحمد في رواية، وقال مالك: الإقامة

فرادى كهذا إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة فجعلها عشر كلمات، وقال أبو حنيفة: الإقامة هي الأذان مثنى مثنى كما تقدم، وزيادة قد قامت الصلاة مرتين، فجعلها سبع عشرة كلمة، والجديد من مذهب الشافعي، رضي الله عنه، أنه لا تثويب في أذان الصبح، وقال في القديم: هو سنة كقول الثلاثة، وهو المفتى به للحديث وقد اختلفوا في موضعه من الأذان.

وقال في الجديد: من صلى باجتهاده إلى القبلة ثم تبين الخطأ لزمه الإعادة , وقال في القديم: لا إعادة عليه، كقول أبي حنيفة، وأحمد، وقال مالك: إن تبين أنه كان منحرفا فلا إعادة عليه، وإن كان مستدبرا، فعنه روايتان.

ومن أفراده: الجهر بالبسملة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، وقال أبو حنيفة، وأحمد: يسر بها، وقال مالك: لا يقرؤها بالكلية، ثم هي عند الشافعي، رضي الله عنه، من أول الفاتحة

<<  <   >  >>