في هذا، والله أعلم، فإن الصمت مطلقا من البدع في الإسلام، وإنما هو من أمور الجاهلية، كما قال الصديق، فإلزامه بالنذر لا يلزم، والله أعلم.
[ومن كتاب الحج]
قال الشافعي، رضي الله عنه: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وكذا قال مالك، بشرط أن تحج مع جماعة النسوة، وأما الشافعي، فقال: لها أن تسافر مع امرأة واحدة ووحدها إذا كان الطريق آمنا، على الصحيح من المذهب، وللشافعي في أفضل النسك أربعة أقوال: أحدها: الإفراد ثم التمتع ثم القران وهذا جادة المذهب، وهو قول مالك، والثاني: التمتع ثم القران، وهو قول أبي حنيفة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، والرابع: الإطلاق أفضل ابتداء ثم يصرفه بعد إلى أيها شاء.
وقال المروزي عن أحمد: من ساق الهدى فالقران أفضل؛ لأنه، صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك، ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل، كما أمر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أصحابه، فأفضلية الإطلاق على القول الرابع من أفراد الشافعي، ومذهب الشافعي: أن المعضوب إذا بذل له ولده الطاعة في الحج، أو نحوه، مما لا منة له عليه في ذلك، وكذا المال، في قوله: إنه يلزمه القبول، ويجب عليه الحج بذلك خلافا لهم، وله قول فيمن بينه وبين مكة بحر لا يمكنه الوصول إليها إلا فيه إنه لا يلزمه الحج، والصحيح كقولهم، وذلك في غير أوان اغتلام البحر، أما إذا اغتلم وهاج واضطربت أمواجه فلا يحل
سلوكه بلا خوف، والله أعلم، ومذهبه أن من أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم ينصرف إلى ذلك