الغير، ويقع عن نفسه خلافا لهم، ومذهب الشافعي: أن وجوب الحج ليس على الفور وإنما يجب على التراخي بشرط سلامة العاقبة، وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه، كقول مالك، وأبي حنيفة أنه على الفور، ومذهبه أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ويوم النحر لا يدخل فيها عنده خلافا لأبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، ومذهبه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد بل يكون عمرة على الصحيح من مذهبه، وقالوا بصحة الإحرام بالحج في سائر
السنة، إلا رواية عن أحمد كالشافعي، ومذهبه أنه يستحب إظهار التلبية في مساجد الأمصار كالصحاري خلافا لهم، وله قول أن من دفع من عرفة قبل أن تغرب الشمس أنه قد صح حجه ولا دم عليه، وإن لم يعد إلى عرفة ليلا، وعنه قول آخر: أن عليه دما، والحال هذه كقول أبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: من دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها ليلا لم يصح حجه، وعنده أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار ركن، وقالوا: بل هو واجب، وللشافعي، قول: أنه مستحب كما تقدم والله أعلم.
واستحب الشافعي للإمام أن يخطب الناس يوم النحر خلافا لهم، وله قول أن الحلاق استباحة محظور لا نسك، والقول الآخر نسك كقولهم، وقال الشافعي: إن كان مع المتمتع هدى فالأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية، وإلا أحرم ليلة السادس من ذي الحجة.
وقال أبو حنيفة: يستحب له تقديم الإحرام على يوم التروية مطلقا، وقال مالك وأحمد: يستحب له الإحرام يوم التروية مطلقا، قلت: اليوم السابع من ذي الحجة يسمى يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن