للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدر المسمى، أنهما يتخلفان وينفسخ العقد، وقال مالك: القول قول العامل، وقال أحمد: القول قول المالك، والله أعلم.

[ومن كتاب الإجارة إلى النكاح]

ولو قال: أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح عقد الإيجار عنده في الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي وجه يصح في الشهر الأول، وهو مذهب الثلاثة، وله قول آخر: أنه لا يجوز عقد الإيجار أكثر من سنة، وله قول آخر: إلى ثلاثين سنة، والمذهب أنه يجوز إلى مدة تبقى المعقود عليه، كقول الثلاثة، وللشافعي، رضي الله عنه، قول: أنه لا يجوز بيع المأجور من غير المستأجر، وقول آخر أنه يجوز كقول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها إلا بإذن المستأجر، أو يكون عليه دين فيباع عليه، وله فيما إذا أكل بعض الزاد المستأجر عليه، وقيمته لا تختلف هل له وضع بدله؟ قولان: أحدهما: وهو

الأظهر: ليس له ذلك.

والثاني: نعم كقول الثلاثة، والمذهب أن من دفع ثوبه إلى غسال، أو قصار، أو صباغ، أو ركب مع ملاح، ونحوه ولم يسم له الأجر، أنه لا يستحق شيئا، خلافا لهم، فإنه يستحق أجر المثل عندهم، وهو وجه لنا، ولنا وجه: إن كان معروفا بذلك استحق، ووجه إن أخذه من صاحبه ابتداء لم يستحق، وإن دفعه إليه صاحبه ابتداء استحق، وقال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على العفو في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة خلافا لأحد قولي الشافعي، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات لإبل الصدقة، وخيل المجاهدين، ونحوها إذا احتاج إليه، ورأى في ذلك مصلحة،

خلافا لأحد قولي الشافعي، قلت: الصحيح من مذهبه أن ذلك يجوز، ومذهب الشافعي أن الحشيش، والكلأ، وغيره النابت في الأرض المملوكة تبع لها، وهو رواية عن

<<  <   >  >>