للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد، وأظهرهما عن أحمد: أنه لا يملك، كقول أبي حنيفة: بل كل من أخذه ملكه، وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملك تبعا وإلا فلا، وللشافعي، رضي الله عنه، قول: إن الوقف لا ينتقل ملك رقبته عن واقفه، وقول: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه كمذهب مالك وأحمد، وقول: إنه ينتقل إلى الله، تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة: إنه ينتقل لا إلى مالك، ومذهبه أن من وقف شيئا، واستثنى نفقة نفسه مدة حياته، أنه لا يصح

الوقف.

وبه قال محمد بن الحسن، وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف: يصح، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص، ومذهبه إن من وقف على عقبه، أو نسله، أو ولده، أو ولد ولده، أو ذريته، أنه يدخل فيهم أولاد البنات، وبه قال أبو يوسف، وقال مالك في المشهور، وأحمد: يدخلون.

وقال أبو حنيفة: لا يدخلون في العقب، وهل يدخلون في الأولاد، وأولاد الأولاد، والذرية؟ على روايتين عنه، ولو وقف شيئا وقفا مطلقا، فعن الشافعي: قولان.

أظهرهما: لا يصح حتى يبين مصارفه.

والثاني: يصح ويصرف في وجوه البر والخير، وهو قول مالك وأحمد، لحديث أبي طلحة لما تصدق ببئرحاء، ومذهب الشافعي، رضي الله عنه: أن من ملك غير الأولاد، ونسلهم، والآباء، والأجداد، لا يعتقون عليه، وقال مالك: يعتق الأبناء، والآباء، والأخوة.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ولو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك، فلو كاتبه لم يصح، في قول للإمام الشافعي، رضي الله عنه، وفي القول الآخر يصح كقولهم، وله قول: إن ولد المدبرة لا يتبع أمه بل يكون رقيقا، والقول الآخر: أنه يتبع أمه كقول الثلاثة،

<<  <   >  >>