وقال مالك: إنما تجب نفقة الأبوين الأدنيين، وأولاد الصلب فقط، وقال أحمد: تجب نفقة كل من يرثه، ويرث منه بفرض، أو تعصب، وقال أبو حنيفة: إنما تجب نفقة كل ذي رحم محرم، فلا يدخل ابن العم، ونحوه مما ليس بمحرم، ومذهبه أن الأم أحق بحضانة الغلام، والجارية، إلى سبع سنين، ثم يخير كل واحد منهما بين الأب والأم، وقال مالك: الأم أحق بهما حتى يبلغ الغلام، وتزوج الجارية، ويدخل بها الزوج، وعنه رواية أن الغلام يكون عندها حتى يثغر، وقال أبو حنيفة، وأحمد: الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه، في مطعمه، ومشربه، وملبسه، ثم الأب أحق به منها، والجارية تكون عند الأم حتى
تزوج، وعن أحمد رواية أخرى: أن الغلام والجارية يكونان عند الأم إلى السبع، ثم يخير، وتنتقل الجارية إلى الأب من غير تخيير، والله أعلم.
[ومن الجنايات إلى الحدود]
إذا قتل واحد جماعة، فمذهب الشافعي، رضي الله عنه: إن قتلهم واحدا بعد واحد، قتل بالأول، ووجبت الدية للباقين، وإن قتلهم دفعة واحدة، أقرع بين أوليائهم، فأيهم خرجت له القرعة، أقيد له، ووجبت الدية للباقين.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب القود لجماعتهم ولا يجب شيء آخر، وقال الإمام أحمد: إن طلب الأولياء الدية، وجب لكل قتيل دية كاملة، وإن طلبوا القصاص أقيد عن الجميع، ولا يجب شيء آخر، وإن طلب بعضهم القصاص، وبعضهم الدية أقيد لمن طلب القصاص، سواء كان متقدما، أو متأخرا، وتجب الدية للآخرين الذين طلبوا الدية، ولو نذر ولى المقتول فقطع يد القاتل ثم عفا عنه، فإنه لا يجب عليه قصاص، ولا دية عند الشافعي، رضي الله عنه، لأنه يستحق