يحنث عند الشافعي حتى يدخل عرصتها، وعندهم: يحنث، ولو حلف لا تكلمه حينا ولم يعين وقتا بر عنده بأدنى زمان.
وقال مالك، وأحمد: لا بد من مضى ستة أشهر، وعن مالك: سنة، ولو حلف لا يأكل الرءوس رءوس الإبل، والبقر، والغنم، ولا يحنث بما سواها، وقال أبو حنيفة: إنما يحنث برؤوس البقر والغنم فقط، وقال مالك وأحمد: حنث بكل ما يسمى رأسا في حقيقة اللغة وعرفها، ولو حلف لا يشم البنفسج فاشتم دهنه لم يحنث عنده خلافا للثلاثة، ولو حلف لا أستخدم هذا العبد فخدمه العبد وهو ساكت، لا يحنث إن لم يكن العبد ملكه، وإن كان فعلى وجهين في المذهب، وقال أبو حنيفة: إن سبقت له خدمة قبل اليمين حنث، وإلا فلا.
وقال مالك، وأحمد: يحنث مطلقا، سواء كان له، أو لغيره، أو تقدمت له خدمة، أم لا، والله أعلم.
ولو حنث العبد المملوك فكفر بالصوم، فللسيد منعه إن كان لم يأذن له في اليمين.
وقال أصحاب أبو حنيفة: له منعه مطلقا، إلا في كفارة الظهار، وقال مالك: إن أضر به الصوم، فله منعه إلا في الظهار، وقال أحمد: ليس له منعه مطلقا، ولا يحرم من الرضاع إلا خمس عند الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وعنه ثلاث، وعنه واحدة، كقول أبي حنيفة، ومالك: ونفقة الصغيرة واجبة على زوجها في قول الشافعي، والقول الآخر: لا كمذهب الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب نفقة الآباء، وإن علوا، والأبناء، وإن سفلوا فقط.