للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجعة، كابتداء النكاح، وهو رواية عن أحمد، والقول الآخر: ليس بشرط كقولهم، وله قول آخر: أن الإجلال يحصل بالنكاح الفاسد، والثاني: لا كقولهم، وقال في القديم: لا يلزم المولى إذا أفاء كفارة لقوله

تعالى:] فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة البقرة: ٢٢٦] .

وقال في الجديد: تلزمه الكفارة كقولهم، والجديد من مذهبه: أنه لا يحرم على المظاهر القبلة، واللمس بشهوة، والقديم: يحرم ذلك، كقول مالك، وأبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، رحمهم الله، وعنده أن الصائم عن كفارة الظهار إذا جامع ناسيا ليلا، أو نهارا، لا يفسد صومه ولا يلزمه الاستئناف بل يبني، وقال الثلاثة: يستأنف واتفقوا على العمد.

وقال الشافعي في المتلاعنين في الملاعن: أنه تقع الفرقة بينه وبين زوجته على التأبيد، وإن لم تلاعن المرأة، وقال مالك: لا يقع إلا بلعانهما، وهو رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقع الفرق إلا بلعانهما، وحكم الحاكم، ومذهبه أن الكفارة تجب في اليمين الغموس.

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، في المشهور: هي أعظم من أن تكفر، ومذهبه أن من عقد اليمين على أمر بظنه فبان بخلافه أنه يحنث، وقال الثلاثة: لا تنعقد يمينه والحالة هذه، وأدخلوا ذلك في لغو اليمين، ولو حلف لا تسكن هذه الدار وهو فيها، فخرج منها بنفسه، دون رحله، وأهله، فعنده يبر، وعند الثلاثة: لا يبر حتى يخرج أهله، ورحله معه منها، والله أعلم، ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بيتا فيها له باب شارع إلى الطريق، أو وقف على سطحها، أو حائطها، لم

<<  <   >  >>