[باب ذكر المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي، رضي الله عنه، من دون إخوانه من الأئمة، أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، رضي الله عنهم أجمعين، وذلك مرتب على أبواب الفقه.]
[من كتاب الطهارة إلى الصلاة]
فمن ذلك أنه كره استعمال الماء المشمس، واختلف الأصحاب فيه على وجوه، والمستند حديث:«لا تفعلي يا حميراء» ، وهو ضعيف جدا من جميع طرقه، والأثر عن عمر لم يصح سنده أيضا، والمرجع فيه إلى الطب، وقال في أحج القولين بنجاسة الماء إذا مات فيه ما ليس له نفس سائلة كسائر الميتات، ووافق في الآخر الثلاثة لحديث فامقلوه، وجعل المرجع في ضابط الماء إلى القلتين، لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما، ووافقه أحمد في رواية، وقسم الماء إلى طاهر وطهور ونجس، وكذا عند أحمد في رواية، وعنه قول استعمال أواني الذهب والفضة أن النهي عنها محمول على التنزيه، ووافق في القول الآخر الثلاثة
على التحريم، وهو الصحيح وفي اتخاذها فقط وجهان: أحدهما: يجوز خلافا للثلاثة، وحكاه ابن أبي موسى الحنبلي قولا عن الشافعي، والأصح في المذهب أنه لا يجوز اتخاذها، لأنه ذريعة إلى استعمالها ووفاقا لهم، وقال: فيمن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، أنه يتحرى ويتوضأ بالماء الطاهر، على ما غلب في ظنه مطلقا، وعن الإمام أحمد: أنه لا يتحرى بل يتيمم، وعن أبي حنيفة: إن كانت الأواني الطاهرة أكثر من النجسة تحرى وإلا فلا، وعن مالك: يتوضأ بكل منها،