صيد بمنجل، أو سكين، لم يحل عنده، وقال أحمد: يحل، وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان
معلقا، أو حياله، لم يحل، وإن رماه به حل، ومتروك التسمية حلال عند الشافعي مطلقا خلافا لهم في العمد، إلا رواية عن مالك، ولو نذر نذرا مطلقا، فأحد قولي الشافعي: لا ينعقد، والثاني: نعم، وتلزمه فيه كفارة يمين، كقولهم، ولو قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بجميع ماله عنده، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وقال أبو حنيفة: ثلث ماله بعد الزكاة، وعن أحمد رواية: أنه يرجع إلى ما سواه من مال دون مال، ولو نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يلزمه ذبح شاة، وعن
أحمد: تكيفه كفارة يمين.
[ومن كتاب البيوع إلى الإجارة]
قال الشافعي، رضي الله عنه، باشتراط الإيجاب والقبول، من البائع والمشترى قولا ليدل على تراضيهما، وقال مالك: لا يشترط بل كل ما يعده الناس بيعا بالمعاطاة وغيرها فهو بيع، وهو وجه عندنا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقال في الرواية الأخرى كقول أحمد بن حنبل: أنه يشترط في الأشياء الخطيرة دون الحقيرة، وهو وجه عندنا أيضا، والجديد من مذهبه أنه لا يصح بيع الغائب، وقال في القديم بصحته، كقول الثلاثة، وكذا عنده لا يصح بيع الأعمى، ولاشراؤه في أحد القولين بل يوكل، وفي القول الآخر: يصح للضرورة كقولهم، وقال في الجديد: العلة في تحريم الربا في الأشياء الأربعة، وهي