للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل مطعوم، وهو رواية عن أحمد، وقال في القديم: العلة الطعم مع تقدير الكيل والوزن، وهو رواية عن أحمد أيضا.

وعن أحمد رواية ثالثة، كقول أبي حنيفة، وهي الجنس مع الكيل فيتعدى إلى الجص، والنورة، والأشنان، ونحو ذلك، وقال مالك: العلة فيها كونها مقتاتة، والله أعلم.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق، وإن اتفقا في صفة النعومة، ولا الخبز الطري بمثله وزنا، ولا الرطب بالرطب خلافا للثلاثة فيها، ومذهبه أن بيع الفضولي لا يصح، وهو رواية عن أحمد، والأخرى عن أحمد كقول مالك وأبي حنيفة: أنه يصح ويوقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل، وهو قول شاذ في المذهب في وقف العقود مطلقا، ومذهبه أن مكة فتحت صلحا فيجوز بيع رباعها وإجارتها، وعنه قول آخر كقولهم: إنها فتحت عنوة، والله أعلم.

ومذهبه أنه لا يجوز التفريق بين الوالدين والمولودين في البيع، ولا يصح إذا كان الأولاد دون السبع، ويجوز بعد البلوغ، وفيما بينهما قولان، وقال مالك: يختص ذلك بالأم وولدها قبل بلوغه، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز التفريق بين المحارم إلى البلوغ عند أبي حنيفة، ومطلقا عند أحمد، إلا أن أبا حنيفة يحرم البيع ويصححه , والله أعلم، وعند الشافعي أن السلم الحال يصح وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه كقول أبي حنيفة وأحمد: أنه لا يصح، وقال الشافعي: يجوز للمقرض أن يقبل من المقترض منه منفعة، إذا لم يكن ذلك مشروطا في أصل ذلك القرض خلافا لهم، وقال: يجوز انتفاع الراهن

بالرهن،

<<  <   >  >>