ذا مال خلافا لهم، وقال في الجديد: الولي أولى بالصلاة على قريبه من المولى، وقال في القديم: بل الولي أولى، كقول مالك وأبي حنيفة، وقال أحمد: يقدم الوصي ثم الوالي ثم الولي، وقال: إنه يسرح شعر الميت تسريحا خفيفا، وقالوا: لا يسرح، وله قول أنه يختن الميت إذا لم يختتن في حال الحياة، كذلك تقليم الأظافر، وقص الشارب، وهو رواية عن أحمد , ومنع الباقون من ذلك حتى قال مالك: يعزر من فعل ذلك، وقال بجواز تغسيل الرجل المرأة إذا كانت محرما منه، ومنعوا من ذلك، وأجاره مالك عن عدم وجود النساء.
وقال الشافعي يُصَلَّى على الميت في قبره ما لم يبل جسده، وإن كان قد صُلِّيَ عليه قبل ذلك، وقال أحمد: إلى شهر وهو وجه في المذهب، وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى عليه في القبر إلا إذا لم يكن الولي قد صَلَّى عليه فيُصَلِّي عليه إلى ثلاثة أيام، وقال مالك: لا يُصَلَّى عليه إلا إذا لم يكن قد صُلِّيَ عليه، أو صُلِّيَ بغير إذن الإمام، أو الولي، ولنا وجه: أنه يُصَلَّى عليه إلى ثلاثة أيام، ووجه: أنه يُصَلَّى عليه أبدا، ووجه: أنه إنما يُصَلِّي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند موته، فأما من لم يكن أهلا لذلك فلا يشرع له الصلاة عليه، وعلى كل حال فلا تشرع صلاة
الجنازة على قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن كان جسده لم يبل، صلوات الله عليه وسلامه، لأنه السلف والأئمة، رضوان الله عليهم، ورحمته، لم يفعلوه، وفيه وجه غريب في المذهب أن ذلك مستحب، والله أعلم، وقال الشافعي، رضي الله عنه، باستحباب تسطيح القبر لحديث علي: " لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، واستحبوا تسنيمه، وهو وجه عندنا لأن قبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان متسنما لا مشرفا ولا لاطيا.
[ومن كتاب الزكاة]
قال الشافعي، رضي الله عنه، فيمن وجب عليه ابنه مخاض وليست عنده، ولا ابن لبون: أنه مخير بين شراء بنت مخاض، أو ابن لبون، وقال مالك