ومذهبه أن الإيتاء في الكتابة واجب من غير تقدير، وقدره أحمد بالربع، ومالك، وأبو حنيفة باستحبابه، وله قول قديم: إنه يجب على السيد إجابة العبد المكتسب، إذا دعاه إلى الكتابة، خلافا لهم، إلا رواية عن أحمد فكالقول القديم، واختلف العلماء في بيع أم الولد على أقوال، فعن الشافعي قول بالوقوف،
وقول بأنها تباع مطلقا، وقول أن لسيدها بيعها فإذا مات عتقت، والجديد المشهور كقول الجمهور: أنها لا تباع مطلقا وأما أم الولد المكاتب فيجوز له بيعها عند الشافعي.
وقال أحمد: لا يجوز بل هي تابعة لعتقه، فإن عتق استقر حكم الاستيلاد، وإن رق بالتعجيز رقت، وقال مالك: إن كان مستظهرا لم يجز له بيعها، وإن كان عاجزا بيع الولد، ولو استولد جارية أبيه صارت أم ولد له، في قول الشافعي، كقول الثلاثة، وعنه أنها لا تصير عند الشافعي، في قول عنه: أن المعتق لا يورث أصلا، وعنه كقولهم أنه يورث بقسطه.
[ومن كتاب النكاح إلى الجنايات]
اشتهر من مذهب الشافعي أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وعكسه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال مالك وأحمد: هو حقيقة فيهما، ومذهبه أنه لا يجوز إجبار الثيب، وإن كانت صغيرة، وهو وجه لأصحاب أحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من مذهب الإمام أحمد: يجوز، وللشافعي قول: أن المسلم لا يلي نكاح أمته الكتابية، والقول الآخر: أنه يلي كقول الثلاثة، ومذهب الشافعي: أن الابن لا يلي تزويج أمه البنوة، خلافا للثلاثة، وقدمه مالك على الأب أيضا، وقال أبو