بن محمود بن طاهر الصوفي، يقول: رأيت أبا الحسن الأشعري في مسجد البصرة، وقد أبهت المعتزلة في المناظرة، فقال له بعض الحاضرين: قد عرفنا تبحرك في علم الكلام، فإني أسألك عن مسألة ظاهرة في الفقه، فقال: سل عما شئت، فقال: ما تقول في الصلاة بغير فاتحة الكتاب؟ فقال: ثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا عبد الجبار، ثنا سفيان، حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
ثم قال الأشعري: وثنا زكريا، ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن أنادي بالمدينة: أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال: فسكت السائل، ولم يقل شيئا، أما الحديث الأول من هذين الحديثين، فهو مخرج في الصحيحين، من حديث الزهري، وأما الثاني: فرواه أبو داود من حديث يحيى بن سعيد القطان، بإسناده عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم:«اخرج فناد في المدينة، أنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد»
[علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر]
أحد أصحاب الوجوه المشهورين، سمع الحديث من أحمد بن المقدم العجلي، والحسن بن عرفة، والحسن بن محمد الزعفراني، وزيد بن أخزم،