الخيار بين القتل، أو السبي، وهو قول أحمد، وقال مالك: يقتلون، وهو المشهور عنه، ومذهبه أنه لا يمكن مشرك من دخول مساجد المسلمين إلا بإذن، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، وقال أحمد، ومالك: لا يجوز مطلقا، والله أعلم.
[كتاب الحدود والأقضية والشهادات والإقرار]
قال الشافعي، رضي الله عنه، في أحد قوليه: إن اللائط يحد حد الزاني، فيعتبر إحصانه، والقول الآخر: أنه يرجم بكل حال محصنا كان، أو لا، كقول مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة: يعذر باللواط أول مرة، فإن تكرر منه قتل، ومذهبه أنه تقبل شهادة الزنا سواء كان المجلس واحدا، أو مجالس متفرقة، خلافا للثلاثة، حيث قالوا: متى تفرقت مجالسهم فهم قذفة، وله قول فيما إذا لم تكتمل بينة الزنا أنهم لا يحدون، ومأخذه أنهم إنما أتوا بما شهدوا به على وجه الشهادة، لا على قصد القذف، والقول الآخر: أنهم يحدون للقذف، كمذهب الثلاثة، لقصة عمر، رضي الله عنه، في جلد أبي بكرة
وصاحبيه، رضي الله عنهم، وعنه أن المرأة إن ثبت زناها بالبينة حفر لها، وإن ثبت بإقرارها لم يحفر لها.
وقال مالك، وأحمد: يحفر لها بكل حال، وقال أبو حنيفة: ذاك إلى رأى الإمام، ومذهبه أن حد الخمر كما يجزئ بالسوط يجزئ بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب، وقالوا: لا بد من السوط، ومذهبه أن أقل نصاب السرقة ربع دينار، وما قيمته ربع دينار، وقال مالك، وأحمد: