للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لم يضر بالمرتهن خلافا لهم، وقال في الرهن: إذا أعتق العبد المرهون، أنه لا يصح عتقه، وعنه قول أنه يعتق إذا كان موسرا، وتؤخذ القيمة من السيد، وتجعل رهنا مكانه، وإن كان معسرا لم يعتق كقول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يعتق بكل حال، وتؤخذ قيمته من سيده الموسر فإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين، ويرجع بها على معتقه، وقال الشافعي: فيمن وجد سلعته في تركة المفلس، أنه أحق بها كما في حال الحياة خلافا لهم، فإنهم قالوا: هو أسوة الغرماء، وقال في أحد الأقوال، في إنبات الشعر الخشن: إنه بلوغ فِي حق المشركين دون المسلمين، وقيل

عنه: إنه بلوغ مطلقا كقول مالك وأحمد، وقيل عنه: عدم الاعتبارية مطلقا كقول أبي حنيفة، وقال الشافعي: الرشد هو الإصلاح في الدين والمال بعد البلوغ، وقالوا: هو الإصلاح في المال فقط، وقال: لا يصح الصلح مع الإنكار، ولا مع السكوت، ولا عن المجهول، وعندهم يصح.

وقال الشافعي: لا يصح ضمان مال المجهول، ولا ضمان ما لم يجب خلافا لهم، والمذهب أنه لا يصح الضمان بالأعيان كالغصوب، والعواري، والودائع، وفي وجه يصح ذلك كقولهم، وفي أحد القولين: لا تصح الكفالة بالنفس، والقول الآخر: تصح كقولهم، وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون المالان من جنس واحد، وعلى صفة واحدة، إما صحاح، أو مكسرة، وفي وجه يشترط أن يكونا متساويين في القدر، وقال الثلاثة: لا يشترط شيء من ذلك بل يجوز أن يكون من جنس أن جنسين متساويين ومتفاوتين، وعنده أن شركة الأبدان باطلة، وقالوا: بجوازها وحكى

<<  <   >  >>