للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول للشافعي، وهو غريب، وقال مالك: فإن اختلفت

الصناعتان كالحدادة والنجارة لم تصح الشركة أيضا.

وقال الشافعي: في المودع إذا أودع ما استودع عند غيره من غير عذر فتلفت، أنه يضمنها، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن.

وقال الشافعي: فيما إذا اختلف العامل في القرض، ورب المال في البيع، فقال العامل: أذنت لي في البيع بنقد ونسيئة، وقال رب المال: لم آذن إلا في النقد، فالقول قوله وعنده مع يمينه، وقال الثلاثة: القول قول العامل مع يمينه، وقال بوجوب الضمان على المستعير إذا تلفت عنده العارية.

وقال أبو حنيفة: هي أمانة فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها، وقال أحمد: إن شرط عليه الضمان ضمن، وإلا فلا، وقال مالك: إن كانت العارية مما يخفى هلاكها، كالثياب، والأمتعة، ونحو ذلك ضمنها لأنه متهم، وإن كانت مما لا يخفى هلاكها كالحيوان لم يضمن، وقال بوجوب ضمان منافع المغصوب كالركوب، والاستخدام، والإيجار , ونحو ذلك قولا واحدا، ووافقه مالك وأحمد في رواية عنهما.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، وهو رواية عن مالك، وعن مالك: أنه لا يضمن ما انتفع به بنفسه كالسكنى والركوب، فإن أجرها ضمن، فأما إن كان المقصود المنفعة فقط، كالذين يسخرون الدواب فعنده يضمن

<<  <   >  >>