ذلك , رواية واحدة، وقال في الجديد فيما إذا فتح قفصا عن طائر فطار، وحل عقالا عن بعير فشرد، إن كان ذلك عقيبه ضمن وإلا فلا، وقال في القديم: لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة.
وقال مالك وأحمد: لا يضمن مطلقا، وعن الشافعي: فيما إذا دخل لا يضمن مطلقا كقول أبي حنيفة، وقال مالك وأحمد: يضمن مطلقا عن الشافعي، فيما إذا أدخل ساجا في المركب أنه يلزمه أن يرسى بأقرب السواحل ثم يردها، وقالوا: لا يلزمه ذلك، واختلف قوله في الشفعة هل هي على الفور أم على التراخي فقال في الجديد: هي على الفور، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقال في القديم: هي على التراخي، فله المطالبة بها أبدا حتى تسقط ذلك صريحا، أو ما يدل عليه، وهو رواية عن أحمد، ولنا قول آخر: أنها مؤجلة إلى ثلاثة أيام، وعن مالك: إلى سنة، وعنه: إلى مدة تغلب على الظن إعراضه عنها،
هذا كله فيمن علم بها، فأما الغائب، ومن لا يعلم، فله الشفعة متى علم، أو حضر، ولو بعد سنين، وهذا ما لا خلاف فيه، وقال في الجديد: فيما إذا اشترى المشترى الشقص بثمن مؤجل، أن الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بثمن حال، أو تصبرهم حتى يحل ثم يأخذه، وهو قول أبي حنيفة، وقال في القديم: يأخذه بثمن مؤجل، وله قول ثالث: أنه يأخذه بسلعة معينة تساوي الثمن المؤجل، وقال مالك وأحمد: إن كان مليئا ثقة أخذه بالمؤجل، وإلا أقام كفيلا عليه وأخذه به، وللشافعي، رضي الله عنه، أنه لا تجوز المساقاة على غير العنب والنخل، والقول الآخر: لا يختص بها كقول مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة
فيمنع أصل الباب بالكلية، ومذهب الشافعي أن العامل وصاحب الشجرة إذا اختلفا في