ويصلي بعددها، وعنهم روايات أخر غير ما ذكرنا، والغرض أنه عن كل واحد قول.
وكره السواك للصائم بعد الزوال لإزالته الخلوف من الفم، ووافقه أحمد في رواية، وحكى الترمذي، عن الشافعي أنه لا يكره، والحالة هذه كقول الثلاثة لعموم أحاديث الترغيب في السواك.
وقال: بوجوب الختان على الرجال والنساء وعن أبي حنيفة، ومالك: أنه سنة مطلقا، وقال أحمد بوجوبه على الرجال وسنيته للنساء.
وقال: إنه يجزئ في مسح الرأس ما يطلق عليه المسح ولو على شعرة ووافقه أحمد في رواية، وقال مالك، وأحمد في الرواية الأخرى: باشتراط الاستيعاب، وعن أبي حنيفة مقدار ربع الرأس، أو الناصية، أو ثلاثة أصابع، روايات، واستحب الشافعي تكرار مسحه ثلاثا لعموم أحاديث في الصحيح، ونص بعضها في السنن، ووافقه أحمد في رواية، وهكذا في مسح الأذنين، ووافقه في استحباب تكرار مسحهما ثلاثا.
وقال الشافعي: يجزئ في مسح الخف ما يقع عليه الاسم، وقال مالك: يجب استيعابه.
وقال أحمد: يجب مسح أكثره، وقال أبو حنيفة: يجب مسح مقدار ثلاثة أصابع.
وقال: بانتقاض الوضوء من لمس النساء الأجنبيات مطلقا لعموم الآية، وله في ذوات المحارم قولان، وقال مالك: إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض إلا أن يمس برأس ذكرة شفرها، وعن أحمد ثلاث روايات كقولي الشافعي ومالك، والثالثة: لا ينتقض مطلقا والله أعلم، وقال في الجديد: بانتقاض الوضوء أيضا من مس حلقة الدبر، وهو رواية أحمد، وله قول آخر أنه لا ينتقض وفاقا للثلاثة، وعنه في لحم الجزور قول حكاه ابن القاص: أنه ينقض الوضوء لحديث في صحيح