السبع وعشرين أرجاها، وقال مالك: تطلب في الأوتار من العشر الأخير، عن أبي حنيفة: أنها تطلب في جميع السنة، والله أعلم، ومذهب الشافعي: أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف نهارا، ووافقه أحمد في رواية وخالفه في الأخرى، ومالك وأبو حنيفة لم يصححوا الاعتكاف نهارا بدونه، ومذهبه أن من نذر الاعتكاف ليلا لم يلزمه نهارا، أو نهارا لم يلزمه ليلا، ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما، ولا تلزمه الليلة التي بينهما، نص عليه، وقد اختلف الأصحاب فيها على
وجهين وصححوا أنها تلزمه، والغرض من هذا أن مذهب الثلاثة فيمن نذر اعتكاف شهر رمضان، ولم يشترط التتابع أنه يلزمه اعتكافه بلياليه، ونص أحمد فيمن نذر اعتكاف يومين أنه يلزمه الليلة التي بينهما، بل مذهب أبي حنيفة فيمن نذر اعتكاف يومين أنه يلزمه اعتكاف يومين وليلتين، فيدخل في المسجد بعد غروب الشمس حتى يستكمل ذلك، وأبلغ من ذلك مذهب مالك، فمن نذر اعتكاف يوم أنه لا يصح حتى يضيف إليه ليلة، والله أعلم.
ومذهب الشافعي فيمن جامع ناسيا وهو معتكف: أنه لا يبطل اعتكافه خلافا لهم، وأوجب أحمد مع ذلك الكفارة في أظهر الروايتين عنه، ومذهبه في المعتكف أنه يخرج إلى الجمعة إن شرط في نذره ذلك وإلا بطل، وقال مالك: يبطل بكل حال.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يبطل شرط، أو لم يشرط؛ لأنه مستثنى بالشرع، ونقل ابن المنذر، عن الشافعي فيمن نذر الاعتكاف صامتا أنه يتكلم ولا التفات إلى نذره، لحديث أبي إسرائيل وزينب الأحمسية، وما أظن بقية الأئمة يخالفونه