يقبل قوله، لأن ذلك يغلب على الظن وجود الهلال بصحة علم السير غالبا، والله أعلم.
ومذهب الشافعي في الأسير إذا اجتهد فصام شهرا فوافق ما قبل رمضان: أنه يجزئه ذلك في أحد قوليه خلافا لهم، ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع مع طلوع الفجر صح صومه، وإن استدام بعده لزمه القضاء والكفارة، وقال أحمد: متى طلع الفجر وهو مجامع لزمه القضاء والكفارة سواء نزع، أو استدام.
وقال أبو حنيفة: إن نزع معه صح صومه وإن استدام فعليه القضاء بلا كفارة، وقال مالك: إن نزع معه لزمه القضاء وإن استدام فالقضاء والكفارة، وله قول في الموطوءة في نهار رمضان مكرهة، أو نائمة، أنه لا يفسد صيامها خلافا لهم، ومذهب الشافعي أن من أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه، ووافقه أحمد في رواية وخالفه الباقون وله قول فيمن عجز عن كفارة الجماع أنها تستقر في ذمته، وقال في الآخر: تسقط عنه كقولهم، ومذهبه أن من قطر في إحليله شيئا أنه يفطر ويقضى خلافا لهم، ومذهبه فيمن مات وعليه صوم من شهر رمضان، أو منذور، أنه يطعم عنه كل يوم مدا من طعام، هذا هو الجديد من
قوليه، وقال في القديم: يصام عنه فيهما، أعني: النذر والقضاء، وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أوصى بشيء فعل عنه وإلا فلا، وقال أحمد: يطعم عنه في القضاء، ولا يصام عنه في النذر، ولا يطعم، والله أعلم.
ومذهبه أن أرجى الليالي لطلب ليلة القدر، ليلة إحدى وعشرين، ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقال أحمد: ليلة