للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آية على الصحيح، وقيل: بعض آية، وكذا من سائر السور على أصح القولين، وقال مالك، وأبو حنيفة: ليست بآية لا من الفاتحة، ولا من غيرها، وقال أحمد: ليست آية من غيرها رواية واحدة، وهل هي من الفاتحة؟ على روايتين، وعنه أنها إنما أُنْزِلَتْ منفصلة عن السُّوَرِ للفصل بينها، وليست منها، والله أعلم، ثُمَّ الجديد من مذهبه أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما أسر فيه الإمام وجهر،

لعموم قوله، صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، وقوله في القديم: أنها لا تجب في الجهرية، وتجب في السرية، وقالوا في المشهور عنهم: ليس على المأموم قراءة لا في الجهرية ولا في السرية، لما جاء في الحديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» ، وقال الشافعي: يؤمِّن الإمام على قراءة نفسه، وله في المأموم قولان، وقال مالك: يؤمِّن المأموم، وعنه في الإمام روايتان، وقال أبو حنيفة: لا يؤمن هذا ولا هذا، وقال الإمام أحمد: يؤمن هذا وهذا، للحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ، والجديد من المذهب

قراءة ال { [في الأخريين من الرباعية، وقال في القديم: لا يسن وعليه الفتوى، وهو قول الثلاثة، وقال الشافعي بصحة صلاة من قرأ في صلاته من مصحف، وعن الإمام أحمد مثله، وعنه أن ذلك يجوز في النافلة دون الفريضة كمذهب مالك،

<<  <   >  >>